المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للترخيص للقطاع الخاص للقيام بالاعمال المساندة لتطبيق احكام النظام -اضافة الى استيفاء المتطلبات النظامية- الشروط الاتية: ان يكون المرخص له شركة مرخصا لها في المملكة للقيام بالعمل محل الترخيص. ان يكون للمرخص له خبرة في تقديم الخدمة محل الترخيص لا تقل عن ثلاث سنوات. ان يكون الترخيص محددا بمدة. ان تتوافر لدى المرخص له الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بتقديم الخدمة محل الترخيص بحسب ما تقرره وزارة العدل. الا يكون هناك تعارض مصالح لدى المرخص له وان كان هذا التعارض محتملا. ان يلتزم المرخص له بالمحافظة على سرية اي معلومات تم الاطلاع عليها بسبب تقديم الخدمة محل الترخيص، وان يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الترخيص. ان يلتزم المرخص له بالشروط الفنية الخاصة بحسب ما تقرره وزارة العدل. وتتولى وزارة العدل الاشراف على اعمال المرخص له.