المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم؟
اذا تعددت اطراف التحكيم، تبدا الاجراءات من اليوم الذي يتسلم فيه اخر طرف طلب التحكيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: