المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع الترشيح الى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة اشهر على الاقل، موضحا فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقا للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.