يرفع الترشيح الى رئيس مجلس الوزراء قبل اليوم الوطني بثلاثة اشهر على الاقل، موضحا فيه العمل الاستثنائي المميز الموجب للمنح وفقا للمادة (التاسعة) من النظام والسيرة الذاتية للمرشح.