المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الامين بيع اصول التفليسة بعد اكتساب حكم او قرار افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.