المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يتولى الامين بيع اصول التفليسة بعد اكتساب حكم او قرار افتتاح اجراء التصفية او اجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: