المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتضمن السجل الخاص بالحدث في الدار، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الاحكام الصادرة في حقه.