المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الثالث والعشرون :- يرجاعجى ان ي حقل االجر اار مصلح افضل من الشراء او البنىاء .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: