المادة 11
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية (سبع) ساعات يوميا طيلة ايام السنة، وتبدا من الساعة السابعة )والنصف صباحا وتنتهي الساعة الثانية والنصف مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسمية فيه (خمس ساعات يوميا، وتبدا من الساعة العاشرة صباحا وت.نتهي الساعة الثالثة مساء