المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمفتشي العمل في مجال قيامهم بمهمات تفتيش العمل الموكولة اليهم ممارسة الصلاحيات التالية : ا - الدخول الى جميع اماكن العمل، وذلك بعد ابلاغ صاحب العمل او ممثله قبل دخوله الى المنشاة، مع ابراز بطاقته التعريفية، ما لم ير ان هذا الابلاغ قد يضر بمهمة التفتيش الموكولة اليه ، الا انه لا يجوز بحال من الاحوال الاخبار المسبق عن الزيارة التفتيشية مهما كانت الاسباب. ب - فحص السجلات والاوراق والدفاتر والملفات او اي وثيقة اخرى لها علاقة بالعمال ، والحصول على صور ومستخرجات منها ، وذلك للتاكد من مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، وان يلفت نظر اصحاب الاعمال الى تعليق البيانات والاعلانات المنصوص عليها في النظام في منشاتهم . ج - الحصول على عينات من المواد المستعملة والتي تتداول في المنشاة لتحليلها ، وكذلك فحص الالات والتركيبات المختلفة للتاكد من وجود الوسائل الكافية والفعالة التي توفر اسباب الوقاية والصحة للعمال، وللمفتش اصدار الاوامر اللازمة لاجراء التغييرات العاجلة المطلوبة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والالات . د - سؤال صاحب العمل او ممثله او العمال على انفراد او في حضور شهود في اي من الموضوعات المتصلة بتنفيذ احكام النظام ، ليمكن في ضوئها استنتاج ما اذا كانت الاشتراطات التي نص عليها نظام العمل والقرارات المنفذة له مطبقة والى اي حد . ه - بحث افضل الطرق مع اصحاب العمل والعمال منفردين او مجتمعين لتسهيل تطبيق الاحكام النظامية المتعلقة بالعمل ، وتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك وخاصة ما تعلق منها بالجهل باحكام النظام .