المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للوزارة اسناد التحقق من استيفاء المنشاة لكافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص الى القطاع غير الحكومي تحت اشرافها.