المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير اعضاء اللجنة ان يتقدم بطلب الى اللجنة، وعلى اللجنة اكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لاعمالها.