المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
على كل من يرغب في السعي في الصلح من غير اعضاء اللجنة ان يتقدم بطلب الى اللجنة، وعلى اللجنة اكمال اللازم على ضوء الضوابط المنظمة لاعمالها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: