المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشات الحكومية على ان تتضمن الاتي: الاشتراطات الادارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الايوائية المقدمة في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة. تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.