تحدد القواعد التنفيذية الضوابط الخاصة بتقديم البرامج الاجتماعية في المنشات الحكومية على ان تتضمن الاتي: الاشتراطات الادارية والفنية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ الخدمات الاجتماعية، والاشتراطات الخاصة بتنفيذ الخدمات الايوائية المقدمة في برنامج الايواء للاشخاص ذوي الاعاقة. تحديد الفترات الزمنية للاستفادة من البرامج.