المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
يوفر لكل حدث فراش فردي صحي، واغطية كافية، وكسوة ملائمة، وادوات نظافة شخصية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: