المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون اصدار تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، بناء على موافقة من الجهة المؤيدة. على الجهة المؤيدة ابلاغ الوزارة بتاييدها لطلب تاشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة، قبل منتصف شهر رجب لخدمات العمرة، وقبل منتصف شهر شعبان لخدمات الحج.