المادة الحادية عشرة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الحادية عشرة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في احدى الحالات التالية : 1 ) اذا خرجت عن اهدافها او ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الاساس . 2 ) اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية . 3 ) اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها . 4 ) اذا اخلت بالاحكام المبينة في هذه القواعد . وللوزير بدلا من حل وحدة التدريب تعيين مجلس ادارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الادارة الذي حل ، اذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق اهداف وحدة التدريب . ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في اموالها او مستنداتها . ويصدر الوزير قرارا يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في اموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول اليها هذه الاموال عند عدم النص على ذلك في النظام الاساس لوحدة التدريب او عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .