المادة الحادية عشرة
من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية عشرة من القانون "النظام" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الامانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالاعمال الادارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر اعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.