المادة الحادية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
تعامل الهيئة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشان مستوردات المؤسسات العامة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: