المادة الحادية عشرة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الحادية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء مستورداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة بشان مستوردات المؤسسات العامة.