تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له ان يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الاموال التي تسهم بها الدولة. 2 - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة اوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس امناء المركز.