المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؟
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: