المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات؟
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: