المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: