المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: