المادة الحادية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمعهد هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.