المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: