المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟
يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانية العامة للدولة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: