المادة الحادية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.