المادة 10/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 10/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 10/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؟
لا يلزم عند تقديم طلب اقامة ولي على القاصر عقليا ارفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل اقامة الولي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: