المادة 10/33
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 10/33 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يلزم عند تقديم طلب اقامة ولي على القاصر عقليا ارفاق تقرير طبي، وعلى الدائرة طلب ذلك قبل اقامة الولي.