المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطيران المدني؟
تعديلات المادة المادة التاسعة بعد المائة: الابلاغ عن حوادث الطائرات الاجنبية في اقليم المملكة - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه مع مراعاة احكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشان التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة اجنبية في اقليم المملكة بالابلاغ عنه في اقرب فرصة لكل من: 1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة او سلطة تسجيل العلامة العامة . 2 - دولة المشغل اذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة . 3 - الدولة المصممة. 4 - الدولة الصانعة. 5 - الدولة التي اصابها الضرر من الحادث. 6 - المنظمة الدولية للطيران المدني
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: