يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.