1. يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقا للاجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة واثبات الحالة احكام المادة (الثامنة بعد المائة). 2. يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها ان تندب خبيرا للانتقال والمعاينة وسماع اقوال من يرى لزوم سماع اقواله، ويتعين على المحكمة ان تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.