المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او اعتباري يزاول اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية واتمام الاجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: