المادة 108
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 108 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او اعتباري يزاول اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية واتمام الاجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.