المادة 108 من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 108 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 108 من نظام خدمة الضباط؟
تعديلات المادة المادة 108 - عدل بدل يومية المديان المحدد في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، ليكون خمسة عشر ريالا يوميا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: