المادة (108) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (108) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (108) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والاقرارات والانهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: