المادة الثامنة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز الاتفاق على ان يكون للدائن حق فسخ العقد عند اخلال المدين بالتزاماته دون حاجة الى حكم قضائي، ولا يعفي هذا الاتفاق من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.