تعديلات المادة المادة الثامنة بعد المائة: الاخطار عن وقوع حادث طيران - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" الواردة في الفقرة (3) و(4) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه 1- عند وقوع حادث طيران في اقليم المملكة فان على السلطات المحلية عند علمها بوقوع الحادث في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة التي وقع لها الحادث اذا سمحت حالته بذلك، وعلى قائدي الطائرات عند مشاهدتهم لحادث في الجو اثناء الطيران ان يبلغوا الهيئة. 2- عند وقوع حادث طيران خارج اقليم المملكة للطائرات المدنية السعودية او للطائرات التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسية السعودية؛ فانه يجب على مالك الطائرة او مشغلها او من يمثله اخطار الهيئة في المملكة بالحادث فور علمه به. 3- على مديري المطارات ومالكي ومشغلي وقائدي الطائرات اخطار الهيئة باي وقائع للطائرات يصدر بتحديدها قرار من المكتب. 4- تقوم الهيئة باخطار المكتب بالحادث فور ابلاغها به.