في حالة الخطر على حياة الانسان او الصحة او المال، وتعرضه الى الحريق او الفيضان او الامطار الغزيرة وما ماثل ذلك من اي حادث مفاجئ اخر سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر، فعلى المحلات والبلديات وموظفيها ورجال الشرطة والاسعاف او اي موظف اداري او قضائي ان يستنجد على الفور كل من كان حاضرا امامه وحوله او بالقرب من محل الحادث من الاشخاص، وعليه ايضا طلب مساعدة اية دائرة رسمية او خيرية ذات علاقة بالموضوع، وكل موظف رسمي له علاقة بهذه المواضيع يتقاعس عن اداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يخصم عليه لاول مرة نصف راتبه وفي المرة الثانية يضاعف وفي الثالثة يطرد من الوظيفة.