١\- دون اخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الامين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه الى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في اي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما ياتي: ا\- اذا تلقى عروضا متعددة بشان شراء اي من اصول التفليسة المؤثرة. ب\- اذا ترجح لديه \-بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته\- ان اقامة دعوى ضد طرف اخر تصب في مصلحة اغلبية الدائنين. ج\- اذا راى ان ارجاء بيع اي من اصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة اغلبية الدائنين. د\- اجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة اغلبية الدائنين. ٢\- على الامين ان يضمن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت. ٣\- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (١) من هذه المادة صحيحا اذا صوت عليه دائنون يمثلون اغلبية قيمة مطالبات اصوات الدائنين المصوتين.