المادة الثامنة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لاضرار الزوج بها ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، اذا ثبت وقوع الضرر.