المادة الثامنة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يكن للمتهم مكان اقامة معروف فعليه ان يعين مكانا يقبله المحقق، والا جاز للمحقق ان يصدر امرا بتوقيفه.