المادة الثامنة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الربان ان يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية تعليمات المجهز، وعليه ان يبلغه وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة والشحنة.