1 - يكون حضور المدعي العام جلسات المحكمة في دعاوى الحق العام وجوبيا - وفقا للمادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام - في الجرائم الاتية: ا) الجرائم التي يطالب فيها بعقوبة القتل او الرجم او القطع. ب) الجرائم التي تطلب فيها المحكمة حضوره. وفي جميع الاحوال، لا يخل ما ورد في المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام وما ورد في هذه المادة بحق المدعي العام في حضور جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الاخرى. 2 - تبلغ المحكمة الهيئة بموعد الجلسة الاولى في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، وبعد ذلك يلزم المدعي العام متابعة مواعيد جلسات المحكمة. 3 - يتحقق تنفيذ حكم المادة (السادسة والخمسين بعد المائة) من النظام؛ بحضور اي مدع عام مكلف من الهيئة جلسات المحكمة، حتى وان لم يكن هو من اعد لائحة الدعوى الجزائية العامة.