المادة 108
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 108 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يعد المرش ح للتعيين او التعاقد على الوظائف الئقا صحيا للدخول في الخدمة عدا من يثبت الكشف الطيب اصابته باحد .االمراض المحددة من قبل وزارة الصحة (1 ( ) صدر القرار الوزاري رقم11624 1) وتاريخ3/6/ 1443 .ه المتضمن حذف الفقرة (د) من المادة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 31