المادة 108 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 108 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 108 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يعد المرش ح للتعيين او التعاقد على الوظائف الئقا صحيا للدخول في الخدمة عدا من يثبت الكشف الطيب اصابته باحد .االمراض المحددة من قبل وزارة الصحة (1 ( ) صدر القرار الوزاري رقم11624 1) وتاريخ3/6/ 1443 .ه المتضمن حذف الفقرة (د) من المادة اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية 31
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: