المادة (107) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (107) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (107) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
التوقيع والختم في اول السجل واخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: