اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابة دون مسوغ، فللمحكمة ان تسمع البينة، وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينة عد الخصم \-المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابة دون مسوغ\- ناكلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي. ملغاة