المادة السابعة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية يوازي اجر الساعة مضافا اليه (50%) من اجره الاساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل ان يحتسب للعامل ايام اجازة تعويضية مدفوعة الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الاضافية. وتبين اللائحة الاحكام المتصلة بذلك". 1- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية يوازي اجر الساعة مضافا اليه 50% من اجره الاساسي. 2 - اذا كان التشغيل في المنشاة على اساس المعيار الاسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل اضافية . 3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في ايام العطل والاعياد ساعات اضافية.