المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السابعة بعد المائة : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الاتي: "يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية يوازي اجر الساعة مضافا اليه (50%) من اجره الاساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل ان يحتسب للعامل ايام اجازة تعويضية مدفوعة الاجر بدلا عن الاجر المستحق للعامل لساعات العمل الاضافية. وتبين اللائحة الاحكام المتصلة بذلك". 1- يجب على صاحب العمل ان يدفع للعامل اجرا اضافيا عن ساعات العمل الاضافية يوازي اجر الساعة مضافا اليه 50% من اجره الاساسي. 2 - اذا كان التشغيل في المنشاة على اساس المعيار الاسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل اضافية . 3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدى في ايام العطل والاعياد ساعات اضافية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: