المادة السابعة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يحق لاي من هؤلاء \-اصالة او وكالة\- تقديم عرض شراء اي من اصول التفليسة المعروضة للبيع الا عند عرضها في مزاد علني: ا\- الدائن. ب\- المدين او المالك او زوج اي منهما او صهره او قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج\- شريك المدين او احد العاملين لديه او مراجع حساباته او وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء. د\- الامين او قريبه حتى الدرجة الرابعة.