المادة السابعة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
لا يحق لاي من هؤلاء \-اصالة او وكالة\- تقديم عرض شراء اي من اصول التفليسة المعروضة للبيع الا عند عرضها في مزاد علني: ا\- الدائن. ب\- المدين او المالك او زوج اي منهما او صهره او قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج\- شريك المدين او احد العاملين لديه او مراجع حساباته او وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء. د\- الامين او قريبه حتى الدرجة الرابعة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: