المادة السابعة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة اذا امتنع زوجها عن الانفاق عليها او تعذر استيفاء النفقة منه. ٢\- تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة اذا ادعى الزوج الاعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فورا او متراخيا.