اذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، او اذا خيف هربه، او كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق ان يصدر امرا بالقبض عليه واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.