المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات؟
اذا تعدد المدعون وقدموا دليلا ناقصا، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعا، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: