1- يكون الربان وكيلا عن المجهز، ويمثله امام القضاء، وتشمل الوكالة الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل تحديد للمسؤولية يرد على هذه الوكالة لا يحتج به على الغير حسن النية، ويمارس الربان السلطات التي يقررها له النظام قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة. 2- لا تثبت للربان صفة الوكيل عن المجهز الا في المكان الذي ليس فيه المجهز او وكيل عنه، ولا يحتج بوجود المجهز او وكيله قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم ذلك.