المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
يجوز \- عند الاقتضاء \- الفصل في الطلب المستعجل في غير اوقات العمل الرسمية او في اوقات العطل الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: